الشيخ الأنصاري
94
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة اسقاطها عن نفسه . ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل ، أو الأداء على قطع مسافة طويلة ، وعدمه . نعم لو احتاج ( 1 ) إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه ، ولو أمكن احضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار . [ حكم الارتزاق من بيت المال ] بقي الكلام في شيء وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات ( 2 ) ،